Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1209

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله ﷺ انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل» (¬١).

قال أبو عمر: «روي عن ابن الزبير أنه أقاد من المنقلة وأنه أقاد أيضا من المأمومة؛ والذي عليه جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار أنه لا قود في مأمومة ولا في جائفة ولا منقلة لأنه مخوف منها تلف النفس» (¬٢).

وقال الشافعي الإمام: قرأنا على مالك إنا لم نعلم أحدا من الأئمة في القديم ولا الحديث قضى فيما دون الموضحة بشيء اه (¬٣)، ولما رواه البيهقي عن طاوس مرسلا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات» (¬٤)، وما رواه عبد الرزاق عن الحسن وعمر بن عبد العزيز «أن النبي ﷺ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء» (¬٥)، وما رواه ابن وهب أخبرني عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن عبد الله «أن رسول الله ﷺ لم يعقل ما دون الموضحة وجعل ما دون الموضحة عفوا بين المسلمين» (¬٦)، وقال عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: «فيما دون الموضحة حكومة» (¬٧)؛ وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان به وروى محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن شريح أنه قال: «فيما دون الموضحة حكومة عدل» (¬٨)، وصفتها أنه يقوم

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1209 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.