Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1216

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

عمر ﵁ قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه، وقال: «لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» (¬١)، وقد تقدم، وكذلك قتل علي ﵁ جماعة بواحد (¬٢)، ولأنه لو لم يقتص من جميعهم لجعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء.

(والسكران) بمحرم شربه كخمر عالما بحرمته قاصدا شربه لأنه أدخل السكر على نفسه فلا يعذر، وأما لو أتى له السكر من طريق الدواء فإنه يعذر (إن قتل)؛ أي: إن قتل معصوما مكافئا له أو أعلى منه، واستدل مالك في «الموطأ» بما ذكر أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يذكر أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به (¬٣)، وذلك لئلا يتساكر الناس فيقتل بعضهم بعضا.

(وإن قتل مجنون) مطبق لا يفيق من جنونه (رجلا) فالدية على عاقلته إذا بلغت الثلث كما سيأتي، لما ثبت عن علي ﵁ قال: «عمد المجنون والصبي خطأ» (¬٤).

(وعمد الصبي كالخطأ) في نفي القصاص أما كون الصبي والمجنون لا يقتص منهما فلقوله: «رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ» (¬٥)، (وذلك على عاقلته إن كان) ما جناه

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1216 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.