Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1223

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. أحكام الديات

ربيعة أنه كان يقول: «الغرة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم» (¬١).

قال مالك: «فدية جنين الحرة عشر ديتها، والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم» (¬٢)، ولما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا إسماعيل بن عياض عن زيد بن أسلم «أن عمر بن الخطاب ﵁ قوم الغرة خمسين دينارا» (¬٣).

والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب دون الإبل، قاله الأقفهسي.

(وتورث) الغرة (على) حكم الفرائض المذكورة في (كتاب الله تعالى) في ميراث الميت لما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري: أنه سئل في رجل ضرب امرأته فأسقطت، ما دية السقط؟ قال: بلغنا في السنة أن القاتل لا يرث من الدية شيئا فديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شيء. اه (¬٤). ولأن الغرة دية فهي كحكم الدية وقد تقدم أنها موروثة على الفرائض ولأن النبي ﷺ أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه فجعل في الأم دية، وجعل في الجنين غرة فصح أن حكم الغرة كحكم دية النفس لا كحكم دية الأعضاء (¬٥).

(ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا). لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «القاتل لا يرث»، وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح، ولا يعرف إلا من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وقد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل؛ والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث، كان القتل عمدا

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1223 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.