Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1235

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حكم تارك الصلاة المقر بوجوبها

فمن تركها: فقد كفر» (¬١).

وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ﵃: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. انتهى (¬٢).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: «فاسق ولا يكفر»، ثم اختلفوا فقال مالك والشافعي: «يقتل حدا» وقال أبو حنيفة: «يعزر ولا يقتل».

ولكل من الفريقين أدلة استندوا إليها، ونظم ذلك أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي قالها في حكم تارك الصلاة:

خسر الذي ترك الصلاة وخابا … وأبى معادا صالحا ومابا

إن كان يجحدها فحسبك أنه … أمسى بربك كافرا مرتابا

أو كان يتركها لنوع تكاسل … غطى على وجه الصواب حجابا

فالشافعي ومالك رأيا له … إن لم يتب حد الحسام عقابا

وأبو حنيفة قال يترك مرة … هملا ويحبس مرة إيجابا

والظاهر المشهور من أقواله … تعزيره زجرا له وعقابا.

إلى أن قال:

والرأي عندي أن يؤدبه الإما … م بكل تأديب يراه صوابا

ويكف عنه القتل طول حياته … حتى يلاقي في المآب حسابا

فالأصل عصمته إلى أن يمتطي … إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1235 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.