Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1247

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حد الزنا

ورجمها يوم الجمعة وقال: «قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ» (¬١)، أي: بهديه الذي جاء به من عند الله تعالى، وحديث عبادة بن الصامت له قال: قال رسول الله ﷺ: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة، والرجم» (¬٢).

وحديث جابر بن عبد الله به «أن رجلا زنى بامرأة، فأمر به النبي ﷺ، فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم» (¬٣)، وتقدم حديث: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» (¬٤).

(والإحصان) لغة: العفة. والمحصن هو بفتح الصاد المهملة من الإحصان ويأتي بمعنى العفة، والتزويج، والإسلام، والحرية، لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة، وقال الراغب: يقال للمتزوجة محصنة؛ أي: أن زوجها أحصنها، ويقال: امرأة محصن بالكسر إذا تصور حصنها من نفسها، وبالفتح إذا تصور حصنها من غيرها (¬٥)، والإحصان شرعا هو (أن يتزوج): الرجل العاقل البالغ (امرأة) مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة بالغة أو غير بالغة ممن يوطأ مثلها (نكاحا صحيحا) احترازا من النكاح الفاسد فإنه لا يحصن اتفاقا، (ويطؤها وطأ صحيحا)؛ أي: مباحا فلو وطئ في حال الحيض فلا إحصان بهذا الوطء. (فإن لم يحصن) الحر المسلم المكلف (جلد مائة جلدة) لقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢]، وللأحاديث السابقة قريبا (و) بعد أن يجلد (غربه الإمام إلى بلد

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1247 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.