Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1256

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حكم الكتابي إذا اغتصب امرأة مسلمة

كذلك، فلا يكفي في سقوط الحد عنها مجرد مجيئها تدمي، بل لا بد بعد تحقق الفعل من قرينة تدل على صدقها كمجيئها متعلقة بمن ادعت عليه، لقوله ﷺ: ﴿وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه﴾ (¬١)، وفي حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي» (¬٢)، وفي لفظ: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه» (¬٣).

حكم الكتابي إذا اغتصب امرأة مسلمة:

(والنصراني) أو اليهودي (إن غصب المسلمة في الزنى قتل) إذا ثبت الغصب بأربعة شهداء لأنه بهذا الفعل ناقض للعهد وكل ناقض للعهد يحكم بقتله.

شروط العهد بين المسلمين وأهل الكتاب:

من المعلوم أن من شروط العهد بيننا وبين أهل الذمة، والحقوق الواجبة عليهم التي يجب أن يلتزموا بها في الدولة الإسلامية هي ما أورده الماوردي رحمه الله تعالى حيث قال:

١ - ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1256 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.