Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1261

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حد القذف

الشرح

القذف بالذال المعجمة، أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها. ومنه قول الله تعالى لأم موسى ﵇: ﴿أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم﴾ [طه: ٣٩].

وهو في الاصطلاح: ما يدل على الزنى أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد، وهو محرم بالكتاب، قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ [النور: ٤]، ومحرم بالسنة فإن النبي ﷺ جلد الذين خاضوا في الإفك.

وله شروط في القاذف، وشروط في المقذوف. وبدأ بما يوجب القذف فقال: (وعلى القاذف الحر) البالغ مسلما كان أو كافرا ولو سكرانا أو أبا (ثمانين) جلدة، لقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمنين جلدة﴾ [النور: ٤].

ولحديث عائشة ﵂ قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله ﷺ على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» (¬١).

ولحديث ابن عباس ﵄: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحماء، فقال النبي ﷺ: «البينة أو حد في ظهرك»، فقال: «يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فذكر حديث اللعان» (¬٢).

(وعلى العبد)؛ يعني: جنسه الصادق بالذكر والأنثى مسلما كان أو كافرا (أربعين) جلدة في القذف، لحديث عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا»؛ أي: بعدهما (فما رأيت أحدا) منهم (جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين) (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1261 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.