Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1267

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. الخمر وحد شاربها

وتعريفها - شرعا: أنها اسم لكل ما خامر العقل وغطاه من أي نوع من الأشربة لحديث: عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «كل مسكر حرام وكل مسكر خمر» (¬١)

والخمر محرمة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ [المائدة: ٩٠] فقرنه مع عبادة الأصنام التي هي الشرك الأكبر بالله تعالى.

وأما السنة: فأحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر ﵄ مرفوعا: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» (¬٢) وأجمعت الأمة على تحريمها، وإن اختلفوا فيما يقع عليه اسم الخمر.

حكمة تحريمها التشريعية: لا يحتمل المقام هنا ذكر ما ذكره العلماء وأهل الاختصاص من المفاسد التي تجرها وتسببها ويكفيك قوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون﴾ [المائدة: ٩١] فذكر أنه سبب في كل شر، وعائق عن كل خير. فعن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر» (¬٣)؛ وقال عثمان ﵁: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» (¬٤)، فجعلها أما وأساسا لكل شر وخبث، ولو لم يكن فيها إلا ذهاب العقل لكفى سببا للتحريم فكيف يشرب المرء تلك الآثمة التي تزيل عقله، فيكون بحال يضحك منها الصبيان، ويتصرف تصرف المجانين، فداء هذا بعض أمراضه، كيف يرضاه عاقل لنفسه؟!

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1267 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.