(ولا) قطع (في الجمار) وهو قلب النخل حال كونه (في النخل، ولا) قطع (في الغنم الراعية) في حال رعيها سواء كان معها راع أم لا (حتى تسرق من مراحها) بضم الميم وفتحها موضع مقيلها التي تساق إليه عقب الرواح من المرعى.
(وكذلك التمر) المقطوع لا قطع فيه حتى يسرق (من الأندر) وهو الجرين سواء كان قريبا أو بعيدا من البلد (¬١). لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده له قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله ﷺ عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال: «فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه (¬٢) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة (¬٣) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من أجرانه (¬٤) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» (¬٥).
(ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى) والخمر لأنه إذا بلغ الإمام تعلق به حق الله فلا يجوز للإمام العفو عنه ولا طلبه منه، ففي حديث عائشة ﵂ لنت في قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده أن النبي ﷺ قال لأسامة بن زيد ﵄: «أتشفع في حد من حدود الله … » الحديث (¬٦)،