Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1281

  1. باب في أحكام الدماء والحدود
  2. حد السرقة

(ومن سرق من الهري) وهو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام (و) من (بيت المال) وهو بيت يجعله السلطان للعين الذهب والفضة بمثابة وزارة المالية والخزانة العامة (و) من (المغنم)؛ أي: بعد حوزه (فليقطع) في ذلك كله، وقيل: إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع (ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة)؛ أي: يؤخذ منه قيمتها (في) حال (ملائه) وأما إذا كان المسروق باقيا لم يفت فإن صاحبه يأخذه بعد القطع لأن القطع ليس عوضا عنه.

(ولا يتبع) السارق بما فات (في) حال (عدمه) المراد أنه لو أعسر جزء من الزمن الذي بين سرقته وقطعه لسقط عنه لئلا يجتمع عليه عقوبتان (ويتبع) السارق (في عدمه بما)؛ أي: بالشيء الذي لا يقطع فيه من (السرقة) بأن كان دون النصاب.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1281 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.