أي: في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في بيعته، والنصراني في كنيسته، والمجوسي في بيت النار.
(وإذا وجد الطالب) وهو المدعي (بينة بعد يمين المطلوب) وهو المدعى عليه (و) الحال أن المدعي لم يكن يعلم بها؛ أي: بالبينة (قضى له بها) سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لأن اليمين لا تبرئ الذمة، وإنما شرعت لقطع الخصومة، قال ابن الماجشون: وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم وبهذا كان يحكم شريح ويقول: «البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» (¬١)، (و) أما (إن) كان (علم بها)؛ أي: بالبينة وهي حاضرة (فلا تقبل منه) على المشهور (وقد قيل: تقبل منه) وصححه ابن القصار.
(ويقضى بشاهد ويمين في الأموال) وما أدى إلى الأموال مثل أن يدعي أحدهما أن البيع وقع على الخيار، والآخر على البت، فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين، وعبر بمثل ليدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ والكتابة.
لحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد» (¬٢)، وفي رواية: قال عمرو في الأموال، وزاد أحمد في رواية،