Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1286

  1. باب في الأقضية والشهادات والصلح والفلس والقسم

أي: في المكان الذي يعتقد تعظيمه فاليهودي يحلف في بيعته، والنصراني في كنيسته، والمجوسي في بيت النار.

(وإذا وجد الطالب) وهو المدعي (بينة بعد يمين المطلوب) وهو المدعى عليه (و) الحال أن المدعي لم يكن يعلم بها؛ أي: بالبينة (قضى له بها) سواء كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة لأن اليمين لا تبرئ الذمة، وإنما شرعت لقطع الخصومة، قال ابن الماجشون: وإنما يقضى له بها بعد أن يحلف أنه ما علم وبهذا كان يحكم شريح ويقول: «البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة» (¬١)، (و) أما (إن) كان (علم بها)؛ أي: بالبينة وهي حاضرة (فلا تقبل منه) على المشهور (وقد قيل: تقبل منه) وصححه ابن القصار.

(ويقضى بشاهد ويمين في الأموال) وما أدى إلى الأموال مثل أن يدعي أحدهما أن البيع وقع على الخيار، والآخر على البت، فالقول قول مدعي البت إلا أن يأتي مدعي الخيار بشاهد ويمين، وعبر بمثل ليدخل في ذلك الإجارة وجراحات الخطأ والكتابة.

لحديث عمرو بن دينار عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ قضى بيمين وشاهد» (¬٢)، وفي رواية: قال عمرو في الأموال، وزاد أحمد في رواية،

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1286 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.