والسلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» (¬١) ولحديث: «ليس لعرق ظالم حق».
ولا يردها غير الغاصب وهو صاحب الشبهة ولو كان مشتريا من الغاصب حيث لا علم عنده لقوله ﵊: «الخراج بالضمان» من حديث عائشة (¬٢).
وفي رواية لأحمد والبيهقي: «الغلة بالضمان» فإنه محمول على ما إذا وقع في يده بشبهة لا بغصب، لخبر: «ليس لعرق ظالم حق».
• قال المصنف رحمه الله تعالى: (والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره.
ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد).
الشرح
لما كان الولد غير داخل في الغلة وخشي توهم دخوله نبه عليه بقوله: والولد في الحيوان غير الآدمي.
وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد الحر (يأخذ المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره) كالموهوب له والمتصدق عليه لأن حكم الولد حكم الأم في كونه ملكا لمن هي له ملك فيأخذه المستحق لأنه ليس بغلة.
ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد ولا صداق عليه، وإنما يلزمه أرش نقصها بوطئه.