Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1334

  1. باب الفرائض
  2. المواريث المقدرة في كتاب الله وإلحاقها بأهلها

فإن الله يقول: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾ وأنت تحجبها بأخوين فقال: «إن العرب تسمي الأخوين إخوة، فقال له: يا أبا سعيد أوهمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، فقال: لا، إن الله يقول: ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى﴾ [القيامة: ٣٩] فهما زوجان كل واحد منهما زوج، يقول: الذكر زوج والأنثى زوج» (¬١).

وعن ابن عباس أنه دخل على عثمان ﵄ فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، قال الله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال: عثمان: «لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس» (¬٢).

(وميراث الأب إذا انفرد ورث المال كله) بلا خلاف لأنه عاصب، والعاصب إذا انفرد أخذ المال كله لقوله تعالى: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ فورث الأخ جميع مال الأخت إذا لم يكن لها ولد، فالأب أولى بالتعصيب إن وجد من الأخ، ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرؤوا إن شئتم: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ [الأحزاب: ٦] فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينا، أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه» (¬٣) وهو عام في الجماعة والواحد.

(ويفرض له مع) وجود (الولد الذكر أو ولد الابن) الذكر (السدس) من أصل التركة لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ ففرض له السدس مع الابن، وقيس عليه ابن الابن لأنه كالابن في الحجب والتعصيب.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1334 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.