Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1336

  1. باب الفرائض
  2. المواريث المقدرة في كتاب الله وإلحاقها بأهلها

لا يسقط أصلا وابن الابن يسقط في نحو: أبوين وابنتين وابن ابن، وقد لا يحجب من يحجبه الابن، وأيضا ليس مثله في التعصيب، فإن ابن الصلب يعصب بنات الصلب، ولا يعصبهن ابن الابن.

(فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾، وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال، أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام) للآية المذكورة.

(وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب) لما قدمناه في الزوجة مع ما رواه البيهقي (¬١) عن زيد بن ثابت ﵁ قال: «ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون».

(وميراث البنت الواحدة النصف) التي للصلب (والاثنتين الثلثان، فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا) لقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وحديث جابر ﵁ قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع ﵁ إلى رسول الله ﷺ بابنتها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا بمال فقال: «يقضي الله في ذلك»، فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمهما فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وما بقي فهو لك» (¬٢)، فدلت الآية على فرض ما زاد على

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1336 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.