(والأخ يرث المال) كله تعصيبا (إذا انفرد كان شقيقا أو لأب) عند عدم الشقيق لقوله تعالى: ﴿وهو يرثها إن لم يكن لها ولد﴾ (والشقيق)؛ أي: الأخ الشقيق (يحجب الأخ للأب) لأن كل من ساوى في درجة وزاد فهو مقدم لحديث علي ﵁ قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه» (¬١)، ولأن كل من ساوى غيره في درجته وزاد بولادة الأم فهو أولى، والشقيق ساوى الذي للأب في الدرجة وزاد عليه الأم.
(وإن كان) من يرث (أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب) عند عدم الشقائق (فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين) هذا مكرر وكأنه ذكره ليرتب عليه قوله: (وإن كان مع الأخ ذو سهم بدئ بأهل السهام وكان له ما بقي) لحديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وقد تقدم تخريجه.
(وكذلك يكون ما بقي) عن أهل السهام (للأخوة والأخوات) الأشقاء إن
Rujukan halaman ini:مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1347 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1339)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.