الأصل المفترض أن من أدلى بأنثى لا يرث ولم يستثن القرآن إلا الأخ للأم ذكرا أو أنثى.
الحجب (¬١): لغة: الستر.
واصطلاحا: المنع من كل الميراث أو بعضه وهو قسمان:
أ ـ حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة ووجوده كالعدم، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصا ويمكن دخوله على جميع الورثة.
ب ـ وحجب بالأشخاص وهو المقصود المعنى بالترجمة، وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق، وهو قسمان: حجب حرمان، وحجب نقصان، فأما الأول: لا يدخل على ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.
وأما حجب النقصان فأنواعه سبعة: وهو الانتقال من -
أ - فرض إلى فرض أقلل منه.
ب - ومن فرض إلى تعصيب.
ت - والانتقال من تعصيب إلى فرض.
ث - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب.
ج - المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات الثلثين، وبنت الابن، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وأولاد الأم.
ح - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض، فإن الفروض تنقص بمقاديرها، وبيان هذه الأنواع وتفصيلها في كتب الفرائض (¬٢).