Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1350

  1. باب الفرائض
  2. مسألة المشركة أو المشتركة أو التي تعرف بالحمارية

الأصل المفترض أن من أدلى بأنثى لا يرث ولم يستثن القرآن إلا الأخ للأم ذكرا أو أنثى.

الحجب (¬١): لغة: الستر.

واصطلاحا: المنع من كل الميراث أو بعضه وهو قسمان:

أ ـ حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة ووجوده كالعدم، فلا يحجب أحدا لا حرمانا ولا نقصا ويمكن دخوله على جميع الورثة.

ب ـ وحجب بالأشخاص وهو المقصود المعنى بالترجمة، وينصرف إليه اسم الحجب عند الإطلاق، وهو قسمان: حجب حرمان، وحجب نقصان، فأما الأول: لا يدخل على ستة: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والبنت.

وأما حجب النقصان فأنواعه سبعة: وهو الانتقال من -

أ - فرض إلى فرض أقلل منه.

ب - ومن فرض إلى تعصيب.

ت - والانتقال من تعصيب إلى فرض.

ث - الانتقال من تعصيب إلى تعصيب.

ج - المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات الثلثين، وبنت الابن، والأخت للأب مع الأخت الشقيقة وأولاد الأم.

ح - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض، فإن الفروض تنقص بمقاديرها، وبيان هذه الأنواع وتفصيلها في كتب الفرائض (¬٢).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1350 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.