Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1356

  1. باب الفرائض
  2. ميراث الجدة

الشرح

(وترث الجدة للأم السدس) فقط لما ثبت أنه ﷺ أعطاها السدس، (وكذلك) الجدة (التي للأب) ترث السدس بطريق القياس على التي للأم (فإن اجتمعا فالسدس بينهما) بالسوية. لحديث قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁ فسألته ميراثها فقال: «ما لك في كتاب الله شيء وما علمت في سنة رسول الله ﷺ شيئا فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة ﵁: «حضرت رسول الله ﷺ أعطاها السدس» فقال: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ﵁ فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ﵁ فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها» (¬١).

وحديث عبادة بن الصامت ﵁ «أن النبي ﷺ قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء» (¬٢). وحديث بريدة ﵁ «أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» (¬٣)، (إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي ورد فيها النص) وهو حديث قبيصة بن ذؤيب السابق، فإن في رواية ما لك في «الموطأ» زيادة تدل على ذلك، وهي قوله: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب ﵁ تسأله ميراثها، فقال لها:

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1356 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.