Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1374

  1. الباب الجامع لجمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، والآداب

لفعله ولم يقتصر على السجود، ولحديث المغيرة بن شعبة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإذا استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو» (¬١)، فلو كان واجبا لأمر بالرجوع إليه ولو استتم قائما، قال الحافظ (¬٢): «ووجه الدلالة أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام، ونقل عن ابن بطال قوله: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب لأنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد - أي: لو كان واجبا لم يجبر بالسجود»؛ وقيس على هذا التشهد الثاني لأنهما في معنى واحد والله أعلم.

(والثانية) بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة (فريضة) لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لما في حديث ابن مسعود ﵁ قال: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبرائيل» … الحديث. وفيه: «ولكن قولوا: التحيات» وذكره (¬٣)، ولأن الأصل في أفعال الصلاة الوجوب إلا ما دل الدليل على عدم فرضيته كالجلوس الأول فيبقى هذا واجبا لمواظبته ﷺ عليه مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي».

(والسلام) من الصلاة (فريضة) من كل صلاة لها سلام لقوله ﷺ: «وتحليلها التسليم» (¬٤) ولا سلام لسجدة التلاوة، (والتيامن به)؛ أي: بالسلام (قليلا) بحيث ترى صفحة وجهه للإمام والفذ والمأموم (سنة) والمعتمد ما اعتمده صاحب المختصر أنه فضيلة لحديث عائشة السابق في الصلاة: «أنه ﷺ

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1374 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.