التوقيت في فعل هذه الخصال: ثبت عن أنس ﵁ أنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (¬١) … .. » ..
• حكم الختان والخفاض:
(والختان للرجال) (¬٢) أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين إلا أن البالغ يؤمر يختن نفسه، لحرمة نظر عورة الكبير، والختان هو زوال الغرلة بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة (سنة) زاد في الضحايا واجبة؛ أي: مؤكدة، (والخفاض في النساء) وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الأنثى كأنه عرف الديك (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء؛ أي: كرامة بمعنى مستحب.
• إعفاء اللحية والنهي عن حلقها:
(وأمر النبي ﷺ أمر إيجاب لا استحباب أن تعفى)؛ أي: توفر (اللحية) وعلى ذلك الإجماع والكتاب والسنة.
فقد نقل ابن حزم الإجماع فقال: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (¬٣).
وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (¬٤). على أن إعفاء اللحية واجب، وقد ورد في ذلك آيات وأحاديث تدل على أن توفير اللحية واجب وأن حلقها حرام