Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1442

  1. الباب الجامع لجمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، والآداب
  2. حكم خضاب الشعر بالسواد وغيره

أو عمرة» (¬١)، بل وفعله (من الصحابة) ابن عمر ﵄ وحديثه في «البخاري» و «الموطأ» (¬٢) وقد تقدم وفيه: «وكان ابن عمر ﵄ إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه»، قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه (¬٣) اه.

(و) هو قول كثير من (التابعين) كعطاء، والقاسم، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم (¬٤)، وهؤلاء الأئمة الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب الشافعي ﵁ فإنه قيد جواز الأخذ في النسك.

تنبيه: حديث: «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» حديث موضوع مكذوب كما نص على ذلك أهل الحديث (¬٥).

• حكم خضاب الشعر بالسواد وغيره:

الخضاب والصباغ بمعنى واحد هو ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه. وفي «الصحاح»: الخضاب ما يختضب به؛ ويقال: اختضب بالحناء، وخضب الشيء يخضبه خضبا، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما والاسم الخضاب (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1442 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.