Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 3, halaman 1501

  1. الباب الجامع لجمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب، والآداب
  2. تحزيب القرآن وهدي السلف في ذلك

(ولا ينبغي)؛ بمعنى: لا يحل ﴿أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم﴾ منها سفر يوم وليلة فأكثر، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم» (¬١)، (إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك) فإن لها أن تسافر مع غير ذي محرم لكن بشرط أن تكون (في رفقة مأمونة) من المسلمين فإن لم تجد رفقة مأمونة لا يجوز لها ذلك (وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها) مرتبط بقوله إلا في حج الفريضة فذلك لها. قال القرافي: «قال مالك في الكتاب: تحج بلا ولي مع رجال ونساء مرضيين وإن امتنع واليها وقال: تخرج مع المرأة الواحدة المأمونة إذا ثبت أن المحرم ليس شرطا فهل تخرج مع الرجال الثقات، قال سند: منعه ابن عبد الحكم، قال سند: وهو محمول على الكراهة، قال سند: وهذا في حجة الإسلام أما في غير الفرض فلا تخرج إلا مع ذي محرم قاله ابن حبيب لعموم النهي» (¬٢).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 3، ص 1501 (SanadKitab #30135, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.