Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يجب منه الوضوء والغسل
  3. البول والغائط والريح

أجل خروج البول من القبل، ومن خروج الغائط من الدبر، ومن خروج الريح، والمراد به ما يخرج من الدبر سواء كان بصوت أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغابط﴾ [النساء: ٤٣]، ولحديث صفوان بن عسال ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم» (¬١)، وحديث عبد الله بن زيد ﵁ قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» متفق عليه (¬٢)، ولحديث همام بن منبة أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»، قال رجل من حضر موت (¬٣): ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: «فساء أو ضراط» (¬٤)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ؛ ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما»، … واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا، وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء، وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا (¬٥).

وأما الريح الخارج من الذكر أو من فرج المرأة فلا يوجب الوضوء لعدم اعتباره في نواقض الوضوء (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 174 (SanadKitab #30135, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.