Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الطهارة وأحكام اللباس
  3. الأماكن التي نهى الشارع عن الصلاة فيها

أن النبي ﷺ «نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة» (¬١).

(ومحجة الطريق) للحديث السابق؛ أي: تكره الصلاة في قارعة الطريق حيث شك في إصابتها بأرواث الدواب وأبوالها، وحينئذ لو صلى تندب الإعادة في الوقت. ومحل الكراهة إن لم يصل فيها لضيق المسجد. وأما إن صلى فيها لضيق المسجد أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه، أو تيقن طهارتها فلا كراهة.

(وظهر بيت الله الحرام) للحديث السابق؛ أي: ينهى نهي تحريم عن الصلاة فوق ظهر الكعبة بناء على أن العبرة باستقبال بنائها، والذي فوق ظهرها لم يستقبل البناء، فلو صلى صلاة مفروضة على ظهرها يعيد أبدا بناء على أن العبرة باستقبال بنائها.

وأما الصلاة داخل الكعبة فقولان: قول بالحرمة (¬٢)، وقول بالكراهة وهو الراجح (¬٣)، وذكر الرجراجي ثالثا (¬٤): وهو التفصيل جائز في السنن، ممنوعة في الفرائض، وقد ثبت أن النبي ﷺ صلى النافلة داخل الكعبة (¬٥).

(والحمام)؛ أي: أن الصلاة في الحمام؛ أي: في داخله مكروهة، للحديث السابق، ولحديث أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، والحمام» (¬٦).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 215 (SanadKitab #30135, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.