Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 227

  1. كتاب الطهارة
  2. (باب) صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار
  3. آداب الاستنجاء والاستجمار

لقطع يده، أو قصرها استناب من يجوز له مباشرة ذلك المحل من زوجة أو سرية، وإلا توضأ وترك ذلك من غير غسل.

(وليس عليه)؛ أي: لا يجب ولا يستحب للمستنجي (غسل ما بطن من المخرجين) والصواب من المخرج بلفظ الإفراد لأن مخرج البول من الرجل لا يمكن غسل داخله، قلت: هكذا قيل في الاعتراض على المصنف، لكن يمكن قصده مخرج المرأة، والأحاديث الواردة في الاستجمار والاستنجاء كثيرة سيأتي ذكر بعضها.

(ولا يستنجى من ريح)؛ أي: ينهى عن الاستنجاء من الريح. وهل الحكم المنع أو الكراهة؟ لا نص على عين الحكم والحديث يحتملهما إلا أنه غير صحيح (¬١).

(ومن استجمر بثلاثة أحجار، يخرج آخرهن نقيا) من الأذى (أجزأه) (¬٢)، أي: كفاه ذلك، ولو كان الماء موجودا، وإليه ذهب أبو الفرج المالكي وحجة هذا القول حديث سلمان ﵁: «وقد قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال: أجل لقد نهانا ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين، وأن لا يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع (¬٣) أو عظم (¬٤)»؛ ويؤخذ من كلامه أن الاستجمار بدون الثلاثة لا يجزئ ولكن المشهور أن المدار على الإنقاء ولو بواحد لحديث أبي

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 227 (SanadKitab #30135, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.