وعن افتراش كافتراش السبع (¬١)، وإقعاء كإقعاء الكلب (¬٢)، ونقر كنقر الغراب (¬٣)، ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس (¬٤)، أي: حال السلام، ويجمعها قولنا:
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا … نهينا عن الإتيان فيها بستة
بروك بعير والتفات كثعلب … ونقر غراب في سجود الفريضة
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه … وأذناب خيل عند فعل التحية
وزدنا كتدبيح الحمار (¬٥) بمده … لعنق وتصويب لرأس بركعة
والتدبيح: بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة، وروي بالذال المعجمة، قيل: وهو تصحيف. قال في «النهاية»: «هو أن يطأطئ المصلي رأسه حتى يكون أخفض من ظهره انتهى. إلا أنه قال النووي: حديث التدبيح ضعيف». اهـ.
قلت: وهنا زيادة أخرى كما في الطيالسي وأحمد وابن أبي شيبة: «وأن أقعي كإقعاء القرد» (¬٦).
وفي «سنن أبي داود» عن عبد الرحمن بن شبل قال: «نهى رسول الله ﷺ عن ثلاث عن نقرة الغراب، وعن فرشة السبع، وأن يوطن الرجل المكان الذي يصلى فيه كما يوطن البعير» (¬٧).
فلذلك زدت عليه:
وإقعاء كإقعاء القرود بمدرج … وتوطين كتوطين البعير ببقعة.