Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  3. القرءاة في صلاة الظهر

فعن قيس بن عمرو ﵁ قال رأى رسول الله ﷺ رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله ﷺ: «صلاة الصبح ركعتان»، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله ﷺ (¬١)، أو يصليهما بعد طلوع الشمس والأمر واسع إن شاء الله تعالى إلى الزوال، ولا يقضي شيء من النوافل غيرهما، ومن نسيهما حتى صلى الصبح أو دخل في صلاة الصبح فلا يركعهما حتى تطلع الشمس، هذا هو المشهور فلو صلاهما بعد الفريضة فلا حرج إذا لم يكن ذلك عند طلوع الشمس والله أعلم لما مر قريبا.

• القرءاة في صلاة الظهر:

(والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا) أفاد كلامه أن القراءة في الظهر تساوي المقروء في الصبح؛ يعني: تكون من طوال المفصل، وهو للإمام أشهب وابن حبيب. وقال الإمام مالك: إن المستحب أن تكون القراءة في الظهر دون المقروء في الصبح قليلا؛ أي: قريبا منه، وهو الراجح لما في حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة ﵁ قال: «ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله ﷺ من فلان (الإمام كان في المدينة) قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين» (¬٢).

فإذا قرأ بالفتح مثلا في الصبح يقرأ في الظهر بنحو الجمعة أو الصف، ولا تفهم أنه يقرأ فيها من أوساط المفصل.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 391 (SanadKitab #30135, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.