Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
  3. صلاة الشفع والوتر

الشفع شرط صحة أو على طريق الندب إن كان أشهب يقول إنه شرط كمال لأن مذهب أشهب لم يتعين لنا (¬١). وإذا قلنا لا بد من تقدم شفع؛ أي: أن تقدمه شرط صحة، فهل يلزم اتصاله بالوتر وفي حكمه الفصل اليسير، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل قولان، والراجح الثاني، ويستحب أن يقرأ في الشفع والوتر (جهرا، وكذلك يستحب في نوافل الليل الإجهار) فعن عائشة: «أنها سئلت: كيف كانت قراءة النبي ﷺ بالليل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر» (¬٢). وللمازري مع علماء عصره مناظرة في ترك الشفع مع التراويح انظرها في شرح التلقين (¬٣).

(وفي نوافل النهار الإسرار) قياسا على الظهر والعصر ولحديث يحيى ابن أبي كثير مرسلا أنهم قالوا يا رسول إن ههنا قوما يجهرون بالقرآن بالنهار فقال: «ارموهم بالبعر» (¬٤)، (وإن جهر في النهار في تنفله فذلك واسع)؛ أي: جائز؛ أي خلاف الأولى، لا أنه جائز مستوي الطرفين، لحديث البراء بن عازب ﵁ قال: «كنا نصلي خلف النبي ﷺ الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان، والذاريات» (¬٥)، وفي حديث لأبي قتادة ﵁ «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا» (¬٦) وحكى ابن الحاجب في كراهته قولين (¬٧):

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 403 (SanadKitab #30135, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.