Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. حكم إمامة المرأة

كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء … » (¬١). قال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم، قال ابن رشد والحافظ (¬٢): ولا يخفى أن محل تقديم الأقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما يتعين من معرفته من أحوال الصلاة، فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا، والسبب في ذلك أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم من أهل اللسان، فالأقرأ منهم بل القارئ، كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم اه.

• حكم إمامة المرأة:

(ولا تؤم المرأة في فريضة ولا نافلة لا رجالا) لحديث جابر ﵁ قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال: … . «ألا لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سيفه وسوطه» (¬٣)، ولعموم حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (¬٤)، وهو أصح في الاستدلال به من الأول لثبوته.

قوله: (ولا نساء) في المذهب، وروى ابن أيمن (¬٥): أنها تؤم أمثالها من النساء إذا علمت ذلك (¬٦)، قلت: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لثبوته عن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 414 (SanadKitab #30135, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.