Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 430

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. كراهة تغطية الفم وكفت الثوب في الصلاة

أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم، فقيل له: هل تفعل أنت ذلك؟ فقال: نعم. إني لأصلي في ثوب واحد، وإن ثيابي لعلى المشجب» (¬١).

• كراهة تغطية الفم وكفت الثوب في الصلاة:

إنما كرر المصنف المسألة الماضية ليرتب عليها قوله:

(ولا يغطي المصلي ذكرا كان أو أنثى أنفه أو وجهه في الصلاة) وحكمه الكراهة (¬٢)، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يصلي أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان» (¬٣)، وعن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» (¬٤).

قال ابن راشد: إلا أن يكون زي المصلين، وقد أفتى ابن رشد: أن اللثام للمرابطين زيهم لا كراهة فيه لهم، بل يستحب لهم التزامه، ويكره لهم فراقه، لأنه شعارهم (¬٥).

(أو يضم ثيابه أو يكفت)؛ أي: يضم (شعره) وفي رواية: (ولا يكفت أو ينقض شعره). والنهي عن هذه الأمور كلها نهي كراهة، لحديث ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر» (¬٦)، قال في «المدونة»: «من صلى محتزما أو جمع شعره بوقاية، أو شمر كميه، قال: إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 430 (SanadKitab #30135, hlm. urut 425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.