Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. الضحك في الصلاة من مبطلاتها

وإن كان الذاكر ليسير الفوائت المأموم، فإنه يتمادى مع إمامه، ثم تندب له الإعادة في الوقت. ولا فرق بين أن تكون المعادة جمعة أو غيرها، ويعيدها جمعة إن أمكن وإلا ظهرا.

• من مبطلات الصلاة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم.

والنفخ في الصلاة كالكلام، والعامد لذلك مفسد لصلاته.

ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت.

وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس.

وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته.

وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه).

• الضحك في الصلاة من مبطلاتها:

قوله: (ومن ضحك)؛ أي: قهقه وهو الضحك بصوت وهو (في الصلاة أعادها) وجوبا أبدا، لأنها بطلت اتفاقا إن كان عمدا، سواء كان إماما أو مأموما أو فذا للإجماع كما نقل ذلك ابن حزم في «مراتبه» (¬١)، وابن المنذر (¬٢) في الإجماع. ولحديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يقطع الصلاة الكشر، ولكن يقطعها القهقهة» (¬٣)، وأما الموقوف فعن جابر ﵁ وقد سئل عن الرجل يضحك في الصلاة قال: «يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء» (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 455 (SanadKitab #30135, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.