الثاني: أن لا يكون ضحكه ابتداء عمدا، وإلا لم يتماد في الغلبة.
الثالث: أن لا يخاف بتماديه خروج الوقت وإلا قطع.
الرابع: أن لا يلزم على بقائه ضحك المأمومين كلا أو بعضا، وإلا قطع ولو بظن ذلك.
الخامس: أن لا يكون جمعة وإلا فيقطع ولو اتسع الوقت.
(ولا شيء عليه)؛ أي: المصلي فذا كان أو إماما أو مأموما (في التبسم) حال تلبسه بالصلاة، فعن ابن مسعود ﵁ قال: «التبسم في الصلاة ليس بشيء» (¬١).
ولا سجود في السهو ولا بطلان في العمد أو الجهل (¬٢)، غير أن العمد مكروه وإن كثر أبطلها ولو سهوا، لأن التبسم إنما هو تحريك الشفتين فهو كحركة الأجفان أو القدمين.
• حكم النفخ في الصلاة:
(والنفخ في الصلاة كالكلام) والكلام مبطل، على المشهور.
قال خليل: فيبطل عمده دون سهوه، ومقابل المشهور للأبهري لا يبطل.
ومذهبنا أن من أن (¬٣) لوجع لا تبطل صلاته، قاله المازري اه (¬٤)، لأن النبي ﷺ قال: ﴿إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث: أن لا تكلموا في الصلاة﴾ (¬٥).
والنفخ مثله إن كان بالفم وبان منه أحرف لحديث ابن عباس ﵁ قال: