نجاسة ولو لم تغيره فهو متنجس ولعله لحديث القلتين (¬١)، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» (¬٢).
والمعتمد أنه ليس بمتنجس (¬٣)، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا؛ أي: استحبابا (¬٤).
(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه؛ يعني: (أو ريحه) بشيء طاهر أو نجس أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، لأنه أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (¬٥).
قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك] (¬٦)، ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ.
• رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين