Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين

نجاسة ولو لم تغيره فهو متنجس ولعله لحديث القلتين (¬١)، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» (¬٢).

والمعتمد أنه ليس بمتنجس (¬٣)، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا؛ أي: استحبابا (¬٤).

(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه؛ يعني: (أو ريحه) بشيء طاهر أو نجس أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، لأنه أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (¬٥).

قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك] (¬٦)، ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ.

• رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 462 (SanadKitab #30135, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.