Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين

وأما لو تركها في الثانية وأتى بها في الأولى فالظاهر صحتها، وتبطل الثانية ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق، وأما لو تركها عند الأولى ونيته الجمع فإنها تبطل لأن صحتها مشروطة بنية الإمامة، كذا في «شرح العدوي» (¬١)، (ثم) بعد الفراغ من صلاة المغرب أي من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد ولا تنفل، فيمنع التنفل بين المغرب والعشاء على المشهور (يؤذن للعشاء) إثر المغرب أذانا ليس بالعالي، والظاهر أن هذا الأذان مستحب، لأنه ليس جماعة تطلب غيرها، ولا يسقط طلب الأذان لها في وقتها، فيؤذن لها عند دخول وقتها، (في داخل المسجد) وإنما كان داخل المسجد لئلا يظن الناس أن وقت العشاء قد دخل، (و) إذا فرغ من الأذان، (يقيم) الصلاة (ثم يصليها) الإمام بالناس بلا مهلة هذا شرط في كل جمع وليس خاصا بالجمع ليلة المطر (ثم) بعد أن يفرغوا من الصلاة (ينصرفون إثر الصلاة بلا مهلة، ويؤخروا صلاة الوتر إلى ما بعد مغيب الشفق. وعليهم إسفار)؛ أي شيء من بقية بياض النهار (قبل مغيب الشفق) ولا يتنفل أحد في المسجد بعد الجمع، ولا يوتر بإثر صلاة العشاء؛ أي: يحرم، لأنه دخل في عبادة باطلة إذ وقتها بعد مغيب الشفق ففعلها قبل مغيب الشفق فعل لها قبل وقتها وهو باطل.

قلت: والأذان للعشاء ليلة الجمع للمطر فيه نظر والقياس عدمه والله أعلم.

مسألة: لابن أبي زمنين عن ابن القاسم: لو صلوا المغرب وبعد فراغهم نزل المطر فلا بأس بتقديم العشاء (¬٢).

والموضع الثاني: أشار إليه بقوله: (والجمع بعرفة) يوم وقوف الحاج بها (بين الظهر والعصر عند)؛ بمعنى: بعد (الزوال سنة واجبة)؛ أي:

مؤكدة ومشى صاحب «المختصر» على استحبابه، والمصنف يطلق السنة في بعض المواضع على المستحب، فيحتمل أن هذا منها، فإن أراده فهو موافق

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 466 (SanadKitab #30135, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.