Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الصلاة
  2. (باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم)
  3. النجاسات غير الدم وما يعفى منه وما لا

وأجفيها ثم أرسلي بها إلي»، فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم أجفيتها ثم أخرجتها فجاء رسول الله ﷺ وهو عليه (¬١).

وفي حده وحد اليسير مشهور الخلاف فقيل الكثرة معتبرة بالعرف، وقيل لا وهو المشهور؛ أي: إن المشهور اعتبار الكثير بالدرهم البغلي فيما كانت مساحته قدر مساحة الدرهم البغلي؛ أي: الذي في ذراع البغل فهو كثير، وإليه أشار مالك في العتبية، وقال ابن سابق: اليسير ما دون الدرهم والكثير ما فوقه. اه.

وقول المصنف: ولا تعاد … إلخ؛ يعني: في الوقت إذا صلى به ناسيا، وإن صلى به عامدا أعاد أبدا على قول ابن القاسم.

فيفيد هذا أن ابن القاسم يقول: بأن إزالة النجاسة واجبة والدم من أفرادها، وهذا يخالف ما نقله «صاحب البيان» (¬٢) أن المشهور من رواية ابن القاسم عن مالك: أن رفع النجاسة سنة.

• النجاسات غير الدم وما يعفى منه وما لا:

لما كان غير الدم من النجاسات مخالفا له في الحكم من حيث التفرقة بين القليل فيعفى عنه والكثير لا عفو فيه، وخشي أن يتوهم أن غيره كذلك دفع هذا بقوله:

(وقليل كل نجاسة) من (غيره)؛ أي: الدم (وكثيره سواء) في وجوب الإزالة على القول بوجوب إزالة النجاسة وإعادة الصلاة أبدا إذا صلى متلبسا بالنجاسة عامدا، في الوقت إذا صلى ناسيا أو عاجزا، والفرق بين الدم وغيره من النجاسات أن الدم لا يكاد يتحفظ منه، ولأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة بخلاف سائر النجاسات فإنه يمكن أن يتحرز منها في الغالب، واستدل القائلون بتطهير الثوب من النجاسات بحديث عمار ﵁ مرفوعا بلفظ: «إنما

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 1، ص 496 (SanadKitab #30135, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.