Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 512

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في بيان صلاة المسافر
  3. المدة التي تقصر فيها الصلاة

وقتها المأمول، فلا يقطع القصر إلا بالعزم على الإقامة المذكورة (¬١)؛ وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة هي أربعة أيام صحاح، وقد استدل المالكية وغيرهم على أن النبي ﷺ قال: «للمهاجر مقام ثلاثة أيام بمكة بعد قضاء نسكه» (¬٢).

قال ابن رشد رحمه الله تعالى: «فدل هذا عندهم على أن إقامة ثلاثة أيام ليست تسلب عن المقيم فيها اسم السفر، وهي النكتة التي ذهب الجميع إليها». اهـ (¬٣).

وعن ابن عمر ﵁ كان يقول: «أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك اثني عشرة ليلة» (¬٤).

(من مكانه ذلك) تقدم أن المصنف إذا أتى ب (أو) يكون أراد أن المسألة ذات قولين؛ ومفاد كلامه أن القصر بشرطه يقطعه نية إقامة أربعة أيام صحاح فأكثر مع إدراك عشرين صلاة، وهو الذي مشى عليه ابن القاسم.

واستثنوا من كون نية إقامة أربعة أيام فأكثر يبطل حكم السفر نية العسكر الإقامة بدار الحرب، والمراد بدار الحرب محل إقامة العسكر ولو في دار الإسلام حيث لا أمن (¬٥).

لأن النبي ﷺ أقام في محاصرة الطائف ثماني عشرة ليلة يقصر (¬٦)، وفي

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 512 (SanadKitab #30135, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.