Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الجمعة
  3. بيان حكم صلاة الجمعة

«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا، والنصارى بعد غد» (¬١).

قال ابن العربي: «قال بعض علمائنا: هذا الحديث أصل في وجوب الجمعة أنها فرض على الأعيان» (¬٢).

وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة (¬٣).

قال ابن الحاجب: الجمعة فرض عين، قال خليل في «التوضيح»: ولم يصح غيره عن مالك (¬٤). وابتدأ بحكم السعي فقال: (والسعي إلى الجمعة واجب) وإذا وجب السعي وهو وسيلة فأجرى ما سعي إليه، وقد صرح بوجوب ما سعى إليه في باب جمل فقال: وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة وقد تقدمت أدلة الوجوب، وللسعي إليها وقتان وقت وجوب حين يسمع النداء ووقت فضيلة ويبدأ من الساعات التهجير الواردة في الحديث، وقيل: من أول النهار، ولا خلاف بين الأئمة أن الجمعة واجبة على الأعيان والسعي إليها إنما يجب حيث لا مانع فإن كان ثمت مانع سقطت، والمانع عدة أشياء منها المرض الذي يشق معه السعي إليها، ومنها أن يكون قد اشتد بأحد والديه المرض أو احتضر أو خشي عليه الضيعة، ومثل أحد والديه كل قريب خاص كولد وزوج وقريب فعن نافع: «أن ابن عمر ﵄ ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وكان بدريا، مرض في يوم الجمعة، فراح إليه بعد أن تعالى النهار واقترب الجمعة وترك الجمعة» (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 516 (SanadKitab #30135, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.