Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 543

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة العيدين
  3. وقت خروج الناس لصلاة العيد ومكان إقامتها

ابن حزم على أنها ليست بفرض (¬١).

وابتدأ بحكمها عند المالكية فقال:

(وصلاة العيدين سنة واجبة) لقول رسول الله ﷺ للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع» (¬٢)، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود لم يشرع لها أذان فلم تجب ابتداء بالشرع كصلاة الاستسقاء والكسوف.

ومراد المصنف رحمه الله تعالى: أن كلا منهما سنة مؤكدة، فقوله: واجبة؛ أي: وجوب السنن وهو التأكد، فهي سنة عين في حق من تلزمه الجمعة من حر مكلف … إلخ، ويستحب لغير المكلف بها لأمر الرسول ﷺ أن يصليها العبد والمرأة والصبي لحديث أم عطية ﵂ قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ، أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق، والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: «لتلبسها أختها من جلبابها»» (¬٣).

ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فيستحب له أن يصليها منفردا.

• وقت خروج الناس لصلاة العيد ومكان إقامتها:

ثم بين وقت الخروج ومكان إقامتها فقال:

(يخرج لها الإمام والناس ضحوة)؛ يعني: أن وقت الخروج لصلاة العيد للإمام والناس بعد طلوع الشمس بحيث إذا وصلوا إلى المصلى حل وقت الصلاة، لا خلاف في المذهب (¬٤)، وهذا لمن قربت داره، وأما من

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 543 (SanadKitab #30135, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.