Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 552

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة العيدين
  3. التكبير المطلق

هذا فقال: وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه، تلك الأيام جميعا، وقال: والطريق الأولى من رواية ابن جريج أثبت (¬١).

والمشهور في المذهب اختصاص التكبير بالفرائض كما قال الفاكهاني (¬٢).

وابتداء التكبير إثر الصلوات المفروضات (من صلاة الظهر من يوم النحر) وانتهاؤه (إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه)؛ أي: من يوم النحر (¬٣) (وهو)؛ أي: اليوم الرابع (آخر أيام منى) ودفع بقوله: (يكبر إذا صلى الصبح) الإيهام في قوله: إلى صلاة الصبح إذ يحتمل أن تكون إلى فيه للغاية؛ أي: والغاية خارجة ويحتمل أن تكون بمعنى بعد، وذلك لحديث شريح بن أبرهة ﵁ قال: «رأيت رسول الله ﷺ كبر أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى، يكبر دبر كل صلاة مكتوبة» (¬٤)، ولما روي عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز: أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق (¬٥)؛ ولأن الناس تبع للحاج، والحاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ويكبرون مع الرمي، وإنما يرمون يوم النحر فأول صلاة بعد ذلك الظهر، وآخر صلاة يصلون بمنى الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 552 (SanadKitab #30135, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.