Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 565

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة الاستسقاء
  3. صفة صلاة الاستسقاء

وقسم لا يخرج لها اتفاقا وهن الشابات من النساء المفتنات والنفساء والحائض، وقسم اختلف فيه وهم الصبيان الذين لا يعقلون القرب والشابات غير المفتنات وأهل الذمة.

والمشهور فيها عدا أهل الذمة عدم الخروج، وأما أهل الذمة فالمشهور أنهم يخرجون مع الناس لا قبلهم ولا بعدهم، ويكونون غير مخالطين للناس بل منفردين في جهة، ولا ينفردون بزمن خشية أن يسبق القضاء في ذلك الوقت فيفتتن بذلك ضعفة الناس. ويأمرهم بالصدقة والإحسان ويستحب صيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء ويخرجون في ثياب البذلة والمهنة وعليهم السكينة والوقار. والمشهور أن الإمام لا يكبر عند خروجه إليها (¬١) وقوله: (كما يخرج للعيدين) يحتمل أن يكون التشبيه فيه للمصلى؛ أي: يخرج لها الإمام إلى المصلى كما يخرج للعيدين؛ أي: في غير أهل مكة.

وأما هم فيستسقون بالمسجد الحرام كما أنهم يصلون فيه، وحينئذ يكون قوله: (ضحوة) بيانا لوقت الخروج لا تكرارا (¬٢)، واستدل لوقت الخروج بحديث: «كما يصلي في العيدين»، ولحديث عائشة ﵂ قالت: «شكى الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر ﷺ وحمد الله -عزوجل - … » (¬٣).

• صفة صلاة الاستسقاء:

إذا وصل الإمام إلى المصلى (ف) إنه (يصلي بالناس ركعتين) فقط باتفاق من يقول بمشروعيتها. والمشهور جواز التنفل قبلها وبعدها، ونقل ابن حبيب عن ابن وهب كراهة ذلك قياسا على صلاة العيد (¬٤)، والقائل بالجواز

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 565 (SanadKitab #30135, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.