Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 608

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في الصلاة على الجنائز
  3. السنة في دفن الفرد والجماعة

واحد إذا دعت لذلك ضرورة أتى الشيخ بأداة الفصل فقال:

(وأما دفن الجماعة في قبر واحد، فيجعل أفضلهم مما يلي القبلة) لما في السنن الأربعة أن النبي ﷺ قال يوم أحد: «احفروا، وأوسعوا، وعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا» (¬١).

وظاهر كلام الشيخ جواز ذلك مطلقا دعت الضرورة لجمعهم في قبر واحد أم لا، وليس كذلك بل إن دعت الضرورة جاز وإلا كره، ومحل الجواز للضرورة. والكراهة لغيرها إذا حصل دفنهم في وقت واحد وأما لو أردنا دفن ميت على آخر بعد تمام دفنه فيحرم، لأن القبر حبس على الميت لا ينبش ما دام به إلا لضرورة فلا يحرم.

(ومن دفن) من أموات المسلمين (ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره) عند ابن القاسم، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، فقد صح أن النبي ﷺ ذكر له أن رجلا مات فقال: «دلوني على قبره - أو قال قبرها - فأتى قبرها فصلى عليها» (¬٢)، وقال مالك إن صلي عليه لا تعاد.

قال الباجي: وعلى الجواز جمهور أصحابنا (¬٣)، وحكاه خليل (¬٤).

(ولا يصلى على من قد صلي عليه) على جهة الكراهة المذهبية لا الشرعية، أي سواء كان مريد الصلاة ثانيا هو الذي صلى عليه أولا أو غيره، وقد صلى النبي ﷺ على من صلي عليه، وإن كانت صلاته شفاعة للميت لكن الاقتداء به لمن أراد فإن الأمر واسع والكراهة لا تنافي الجواز فعن ابن عباس ﵁: «أن رسول الله ﷺ مر بقبر قد دفن ليلا، فقال: «متى دفن هذا؟»

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 608 (SanadKitab #30135, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.