قال ابن عمر: واختلف إذا أفطر عامدا هل يستحب إمساك بقيته أم لا؟، الراجح لا يستحب كما أفاده الأجهوري؟ وسكت عن الجاهل، والمشهور أنه كالعامد.
(وإن أفطر) في تطوعه (ساهيا فلا قضاء عليه) وجوبا بلا خلاف، فعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه﴾ (¬١)، وزاد الدارقطني (¬٢): «ولا قضاء عليه» (¬٣) واختلف في قضائه استحبابا على قولين سماع ابن القاسم منهما الاستحباب، وهذا (بخلاف الفريضة) إذا أفطر فيها ساهيا فإنه يجب عليه القضاء، والراجح لا قضاء على الناسي قال عياض: مشهور مذهب مالك قضاء من أفطر في رمضان ناسيا، قال زروق: وذلك مشعر بوجود الخلاف في المذهب (¬٤).
• حكم السواك للصائم:
(ولا بأس بالسواك للصائم) قال عامر بن ربيعة: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي «يتسوك وهو صائم» (¬٥)، وقوله ﵊: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (¬٦)، فعم الصائم وغيره، (في جميع