Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 633

  1. كتاب الصيام
  2. باب في بيان حكم الصيام
  3. أوقات نهى الشارع الحكيم عن الصوم فيها

بالجنابة اتفاقا في المذهب وعلى المشهور في الحائض (¬١)، ولما روى أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: «ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة فقالت: أشهد على رسول الله ﷺ إن كان ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك، ثم أتينا أبا هريرة ﵁ فأخبرناه بذلك، فقال: هما أعلم بذلك، إنما حدثنيه الفضل بن عباس» (¬٢).

• أوقات نهى الشارع الحكيم عن الصوم فيها:

(ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر) إجماعا؛ أي: ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لنهيه ﵊ عن صيامهما (¬٣)، روى مالك عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، … والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم» (¬٤)، وهل النهي تعبد أو معلل بضيافة الله؟ قولان.

(ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا) ومثل المتمتع القارن والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر، والنهي في قوله: ولا يصام … إلخ، للتحريم على الراجح، لحديث عمرو بن العاص ﵁ أنه قال له لما كان عيد الأضحى: «أفطر فإن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 633 (SanadKitab #30135, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.