Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 640

  1. كتاب الصيام
  2. باب في بيان حكم الصيام
  3. من محظورات الصيام

وقد قال النبي ﷺ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (¬١)، ويكره للشيخ والشاب رجلا أو امرأة أن يقبل زوجته أو أمته وهو صائم أو يباشر أو يلاعب، لا سيما إذا خاف على نفسه الوقوع في المحظور وإلا فالاحتياط أولى من الحوم حول الحمى لحديث عائشة ﵂ قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (¬٢).

قال الحافظ (¬٣): فأشارت بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكا لنفسه دون من لا يأمن من الوقوع فيما يحرم، فإن أمذى من الفكر أو القبلة ونحوهما: قضى عند مالك رحمه الله تعالى.

وكذلك أن ينظر أو يذكر إذا علم من نفسه السلامة من مني ومذي، وإن علم عدم السلامة أو شك فيها حرمت؛ ولا يحرم ذلك عليه في ليله إلا أن يكون معتكفا أو صائما في كفارة ظهار فيستوي عنده الليل والنهار، فإن فعل شيئا من ذلك وهو صائم وسلم فلا شيء عليه، وإن أنزل فعليه القضاء والكفارة (في نهار رمضان) ثم صرح بمفهوم هذا زيادة في الإيضاح فقال: (ولا يحرم ذلك)؛ أي: ما ذكر من الوطء والمباشرة والقبلة (عليه)؛ أي: على الصائم (في ليله)؛ أي: ليل رمضان لقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (¬٤) [البقرة: ١٨٧]، وقد نزلت في الصحابيين عمر بن الخطاب وقيس بن صرمة ﵄، وإنما يستوي الليل والنهار في حق المعتكف وصائم كفارة الظهار.

(ولا بأس أن يصبح) الصائم (جنبا من الوطء) للحديث المتقدم، وللإجماع (¬٥).

وليس في قوله تكرار وإنما أراد أن يبين هنا إباحة الإصباح بالجنابة.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 640 (SanadKitab #30135, hlm. urut 634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.