Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 674

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق، وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء، وإن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف.

وليس في هذه الأبازير فيما اطلعت عليه أدلة خاصة وإنما الدليل العام وهو قوله ﷺ: «فيما سقت السماء العشر» (¬١)، ولحديث معاذ ﵁ أن النبي ﷺ قال له: «خذ الحب من الحب» (¬٢). ثم إن مالكا والشافعي رأوا أن الزكاة فيما كان قوتا في حالة الاختيار لذلك إلا في الزيتون على اختلاف (¬٣).

حكم زكاة الفواكه والخضروات:

(ولا زكاة في الفواكه) الخضرة كالتفاح والمشمش (و) لا في (الخضر) كالبصل والبطاطس ونحوهما، لأنه قد علل عدم تزكيتها (أي: الفواكه والخضروات) بأن الزكاة إنما تجب فيما يدخر، أما ما لا يدخر فلا زكاة فيه (¬٤)، وأما ما ورد من الأحاديث في زكاتها فقال الترمذي: وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء، وأورد حديث معاذ أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات وهي البقول، فقال: «ليس فيها شيء» (¬٥).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 674 (SanadKitab #30135, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.