Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 678

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

ولحديث أنس بن مالك ﵁ مرفوعا: «في الرقة ربع العشر» (¬١).

وقال مالك (¬٢): (السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم). وقد ذكر الإجماع على ذلك ابن المنذر (¬٣)، وقال: وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم»، وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه، وانفرد الحسن البصري فقال: «ليس فيما دون أربعين دينارا صدقة»، وأجمعوا على أن «الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه».

وذكر بعض الإجماعات ابن حزم في مراتبه (¬٤).

هذا جدول في معرفة أنصبة:

زكاة الذهب بأوزاننا المعاصرة … ٢٠ مضروبة في ٤، ٢٥ = ٨٥ غم من الذهب الخالص

زكاة الفضة بأوزاننا المعاصرة … ٢٠٠ مضروبة في ٢، ٩٧٥ = ٥٩٥ غم من الفضة الخالصة

زكاة الزروع والثمار … ٣٠٠ صاع مضروبة في ٢، ١٧٥ غم؛ أي: ٦٥٢، ٥ كغم

زكاة الفطر من غالب قوت البلد … ٢، ١٧٥ غراما من القمح أو ما يعادله، كيلوين ومائة وخمسة وسبعون غراما

تنبيه: ذكر ابن عمر عن أبي محمد صرف ستة دنانير، وسكت عن السابع وهو دينار الصرف؛ وإنما سكت عنه لأن السعر يرتفع وينخفض.

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 678 (SanadKitab #30135, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.