Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 686

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. هل يجزئ دفع القيمة في الزكاة؟

قدامة: وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه (¬١).

تنبيه: حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه» هذا الحديث استدل به المالكية في كتبهم وهو حديث باطل (¬٢).

وظاهر كلام الشيخ أن الدين يسقط الزكاة (¬٣)؛ ولو كان مهر امرأته التي في عصمته، وأحرى إذا كانت مطلقة وعليه مهرها، وهو الراجح من أحد التشهيرين وعلى التشهير الآخر لا يسقطها، وعلى المشهور أيضا أن الدين يسقط الزكاة ولو دين زكاة بخلاف ديون النذور والكفارات، فإنها لا تسقط الزكاة (¬٤). والفرق أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل، وتؤخذ الزكاة ولو كرها ولا كذلك النذور والكفارات.

ثم استثنى من عموم ما تقدم مسألة فقال: (إلا أن يكون عنده)؛ أي: عند من له مال فيه الزكاة وعليه دين مثله أو دين ينقصه عن مال الزكاة شيء (مما لا يزكى من عروض مقتناة) تقدم أن المراد بها هنا الرقيق والعقار والرباع والثياب وجميع الحبوب والثمار والحيوان القاصرة عن النصاب، بل لو كان عنده حبوب أو ثمار أو حيوان زكيت فإنه يجعلها في مقابلة ما عليه من الدين ويزكي فقوله: (أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار) بالفتح مخففا وهي الأصول الثابتة، وإن لم يكن لها عتبة كالأرض الساحة (أو ربع) وهو ما له عتبة كالدور من عطف الخاص على العام (ما) اسم يكون بمعنى شيء وخبرها

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 686 (SanadKitab #30135, hlm. urut 680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.