Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 703

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. القيمة المقدرة على أهل الجزية

مرة واحدة، لنا ما فعل عمر لله. وللعمل حكاه مالك في «الموطأ» فقال: «وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه، ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا» (¬١)، ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه.

(وإن حملوا)؛ أي: أهل الذمة (الطعام خاصة) قيل المراد به الحنطة والزيت خاصة. وقيل: المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والأدهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيوت والأدهان؛ أي: من بقية الأدم ومن المصلح كجبن وعسل وملح. فعن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب استعمل أباه ورجلا آخر على صدقات أهل الذمة مما يختلفون به إلى المدينة فكان يأمرهم أن يأخذوا من القمح نصف العشر تخفيفا عليهم ليحملوا إلى المدينة ومن القطنية وهي الحبوب العشر (¬٢).

وعن عبد الله بن عمر: «أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط، من الحنطة والزيت، نصف العشر؛ يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر» (¬٣).

ورواه سحنون في «المدونة» «عن عمر بن الخطاب أنه قال لأهل الذمة الذين كانوا يتجرون إلى المدينة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم في أموالكم زكاة و ليس عليكم إلا جزيتكم التي فرضنا عليكم، وإن خرجتم وضربتم في البلاد وأدرتم أموالكم أخذنا منكم و فرضنا عليكم كما فرضنا جزيتكم فكان يأخذ منهم من كل ما جلبوا من الطعام نصف العشر كلما قدموا به من مرة ولا يكتب لهم براءة كما يكتب للمسلمين إلى الحول فيأخذ منهم كلما جاءوا وإن جاءوا في السنة مائة مرة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 703 (SanadKitab #30135, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.