Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 706

  1. كتاب الزكاة
  2. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
  3. القيمة المقدرة على أهل الجزية

وبالغ فيه على أنه يطلق عليه ركاز. ولو شك أهو جاهلي أم لا إذا التبست الأمارات أو لم توجد لأن الغالب أن ذلك من فعلهم. وقال الفاكهاني: المعروف من المذهب الذي رجع إليه مالك، وأخبر به ابن القاسم تخصيصه بالنقدين، وحكمه أنه يجب فيه (الخمس على من أصابه) ظاهره ولو كان دون النصاب، وهو كذلك على المشهور لأن النبي ﷺ قال: «وفي الركاز الخمس» (¬١)، فهو عام في الكثير والقليل.

وظاهر كلامه أيضا أنه لا يشترط في واجده الإسلام والحرية وهو كذلك، وظاهره أيضا أن فيه الخمس ولو وجد بنفقة كثيرة أو عمل في تخليصه، وليس كذلك، وإنما فيه الزكاة على ما في «المدونة» (¬٢) و «الموطأ»، وظاهره أيضا أنه لمن وجده مطلقا وقرره ابن عمر بذلك وليس كذلك، بل فيه تفصيل، وهو إن وجده في الفيافي؛ أي: موات أرض الإسلام فهو لواجده، وإن وجده في ملك واحد من الناس فهو له اتفاقا. هذا حكم الركاز.

هـ حكم ما لفظه البحر من اللآلئ والجواهر ونحوهما:

ما لفظه البحر؛ أي: طرحه من جوفه إلى شاطئه كالعنبر واللؤلؤ وسائر الحلية التي يلفظها فهو لمن وجده ولا يخمس. قال الفاكهاني: إلا أن يتقدم ملك معصوم مسلم أو ذمي فقولان: سمع ابن القاسم من طرح متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه، وكذلك ما ترك بمضيعة عجزا عنه ففيه قولان (¬٣).

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 706 (SanadKitab #30135, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.