بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها، وحديث طاووس هذا عن معاذ غير متصل، والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك اه (¬١).
والإجماع منعقد كما قال ابن عبد البر على نصاب البقر، وقد ذكر العلماء على أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة، ثم هكذا أبدا في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (¬٢).
• زكاة الغنم:
ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكى به بقوله: (ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها)؛ أي: الأربعين شاة (ف) الواجب (فيها) حينئذ (شاة جذعة أو ثنية) ولو معزا، لقول النبي ﷺ: «إنما حقنا في الجذعة أو الثنية»، والشاة تطلق على الذكر