Lewati ke konten

Kitab: Masalikul Jalalah · Pengarang: مختار بن العربي الجزائري

Baca Juz 2, halaman 742

  1. كتاب الحج
  2. باب في الحج والعمرة
  3. الحج واجب مرة في العمر

على بعض ماله وكان يجحف به سقط عنه، وإن كان لا يجحف به سقط على أحد القولين.

(و) ثانيهما: (الزاد المبلغ)؛ أي: الموصل (إلى مكة) ظاهر كلامه أنه لا يعتبر إلا ما يوصله فقط وهو نص اللخمي في التبصرة، وقيده بقوله: إلا أن يعلم أنه لو بقي هناك ضاع وخشي على نفسه، فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع مما يمكنه أن يتمعش فيه.

(و) ثالثها: (القوة على الوصول إلى مكة إما راجلا)؛ أي: ماشيا أو راكبا فالأعمى إذا وجد من يقوده ولم يحصل له مشقة فادحة فإنه يجب عليه، وقيد المشقة لأنه لا يشترط انتفاؤها جملة وإلا سقط الحج عن أغلب الناس المستطيعين، إذ لا بد من أصل المشقة ومثل الأعمى الشيخ الكبير الذي لا يهتدي إلا بقائد فيما ذكر.

ورابعها: أشار إليه بقوله: (مع صحة البدن) قيل هو داخل في قوله: والقوة على الوصول، وقال بعضهم: هو شرط رابع فالمريض لا يجب عليه الحج ولو وجد ما يركبه. ولأن صحة البدن مع القدرة على الوصول ولو مشيا معنى الاستطاعة في الآية وليس الركوب داخلا فيها على من يستطيع المشي لأنه زيادة على صحة البدن وما ذكر معه وهو قول الضحاك، وعن أبي أمامة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا» (¬١)، وورد تفسير السبيل بالزاد والراحلة عن النبي ﷺ من طرق متعددة من حديث ابن عمر (¬٢) وأنس (¬٣) وابن

Rujukan halaman ini: مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، ج 2، ص 742 (SanadKitab #30135, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.